النقابه العامه لاصحاب المعاشات
تم عقد اجنماع يوم 1/3/2012مع الدكتوره/نجوى خليل وزيرة التأمينات
وعضوبة كل من الاستاذ/على نصار (رئيس الصندوق الحكومى)
والاستاذه/ ثريا فتوح(رئيسة صندوق العاملين بقطاع العام والخاص)
وممثل النقابه العامه لاصحاب المعاشات الاستاذ/سعيد الصباغ
مذكره للعرض
على السيدة الدكتوره/نجوى خليل
وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعيه
تتشرف النقابه العامه لاصحاب المعاشات بعرض الاتى
اولا: صدر حكم المحكمه الدستوريه العلبا فى القضيه رقم 36 لسنة 31 قضائيه
بتاريخ8 يناير سنة2011 بعدم دستورية صدور الفقرة الثانيه من الماده(105)
من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنه1975 قبل تعديلها بالقانون رقم12 لسنه2000
فيما نصت عليه من انه يشترط بالنسبه للارمله ان يكون عقد الزواج او التصادق على الزواج قدتم قبل بلوغ المؤمن عليه او صاحب المعاش سن الستين
وبسقوط باقى هذه الفقره وتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريده الرسميه
تاريخا لاعمال اثاره
ثانيا: بتاريخ 29/2/2012 صدر منشورعام (1) لسنه2012 من سيادتكم
بشأن قواعد تنفيذ حكم المحكمه الدستوريه العليا المشار اليه بعاليه
وقد تضمن هذا المنشور فى البند2 من الفقره اولا مكرر
ان يتم تطبيق الحكم على الارمله التى يتوفى عنها زوجها المؤمن عليه او صاحب معاش اعتيارا من 9/1/20011
ثالثا: اهدر المنشور الصادر من سيادتكم والمشار اليه بعاليه حقوق الارامل التى توفى عنهن ازواحهن المؤمن عليهم او اصحاب المعاش قبل 9/1/2011 يدعوى
ان حكم المحكمه الدستورية العليا المشار اليه حدد البوم التالى لنشر هذا الحكم
فى الجريده الرسميه تاريخا لاعمال اثاره
وهذا التفسير قد جانبه الصواب فيما ذهب اليه حيث ان احكام المحكمه الدستورية
منذ إنشائها بالقانون48 لسنه 1979 هى احكام كاشفه ولها الحجيه المطلقه وتعدم النص المطعون فى عدم دستوريته من تاريخ إنشائه وتسرى احكامها على الكافه
وان ماذهب اليه المنشور من ان التعديل الذى صدر على قانون المحكمه الدستوريه
بالقانون رقم168 لسنه1998 فى فقرته الثانيه والثالثه من الماده49 من القانون المشار اليه قد حدد حق المحكمه فى اعمال سلطاتها الوارده فى التعديل بتحديد اثر لتنفيذ الاحكام المتعلقه بالضرئب بكافة انواعها وفيما يتعلق بالقضايا الاخرى التى ترى المحكمه تحديد تاريخا لاعمال اثار احكامها فإن الامر يتعلق بالاثر الرجعى المالى
دون المساس باصل الحق لكافة المشتفيدين من تاريخ وقوع الضرر
رابعا: ان النقابه العامه لاصحاب المعاشات
تعرض على سيادكم التفضل بإعادة النظر فيما صدر بالمنشور رقم(1) المشار اليه
بعالبه لتنفيذ هذا الحكم ليشمل كافة الارامل التى توفى عنهن ازواجهن المؤمن عليهم
او اصحاب المعاش مع صرف الاثر الرجعى لهن اعتبارا من 9 يناير 2011
وحتى تاريخ التسويه مع اضافة1% غرامة تاخير عن المبالغ المستحقه لهن طبقا لما نصت عليه الماده رقم 141 من قانون التأمين الاجتماعى رفم 79 لسنه1975
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
الامين العام رئيس النقابه
سعبد الصباغ البدرى فرغلى
على الساده اصحاب الحالات الذى ينطبق عليها هذا الحكم
التوجه الى المكاتب الفرعيه للتامينات بالمحافظات لتسليم الاوراق الخاصه لتسويه وربط المعاش وذالك ابتداء من يوم 14/3/2012
مع تحيات
النقابه العامه لاصحاب المعاشات








الاستاذ / البدرى فرغلى والاستاذ / سعيد الصباغ اولا شكرا على مجهودكم فى مراجعة حفوفنا اولا يعملنا فى تامينات حلوان معاملة ليس ادمية انى مريض بالقلب وورقى خلصان واقف على مراجعة الملف وصرف مصتحقاتى من شهر واحد حيث اتممت الكشف الطبى وقالت الدكتورة روح اصرف وبقالى اربع شهور ورحت للمدير لم يفعل شئ لية يعاملنا بالشكل المهين دة حسبنا الله ونعم الوكيل فى كل مسئول عمل فينا كدة ومسيرهم يبقوا مثلنا الدنيا مبدومش لحد لو دامت لغيرهم مكنتش جت لهم ارحموا سننا و ضعفنا و عجزنا وحسبنا الله ونعم الوكيل تلفونى 01223657591